كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

عنهما - وإِن كان السبب يندرج (¬1) في العموم أولى من غيره، وعلى ذلك (¬2) أكثر أصحابنا، وعن مالك فيه روايتان).
ش: هذه (¬3) أول المسائل العشر (¬4)، يعني: أن الخطاب العام إذا ورد على سببه (¬5)، هل يقتصر (¬6) به على ذلك السبب فلا يعم غيره، أو يعم ذلك السبب وغيره؟
قال المؤلف في الشرح: رأيت فيه ثلاثة مذاهب:
¬__________
= وتعقب الإسنوي هذه النسبة للشافعي، وقال: "ما قاله الإمام مردود، فإن الشافعي - رحمه الله - قد نص على أن السبب لا أثر له، فقال - في الأم في باب ما يقع به الطلاق - وهو بعد باب طلاق المريض - ما نصه: ولا يصنع السبب شيئًا، إنما يصنعه الألفاظ؛ لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب، ولا يكون مبتدأ الكلام الذي حكم فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئًا لم يصنعه لما بعده، ولم يمنع ما بعده أن يصنع ما له حكم، إذا قيل" هذا لفظه بحروفه، ومن الأم نقلته، فهذا نص بيّن دافع لما قاله، ولا سيما قوله: "ولا يمنع ما بعده" انتهى.
انظر: نهاية السول 2/ 479.
وذكر أحمد حلولو للإمام مالك والشافعي قولين في هذه المسألة، فقال: والأكثر على أن السبب ليس من المخصصات، وهو المشهور عن مالك والشافعي، كما حكاه القاضي عياض، وقال الرهوني: هو الصحيح عنهما.
وروى عن مالك والشافعي، وبه قال المزني، وأبو ثور أنه يقتصر على سببه، ونقل ابن رشد عن الأبهري أنه قال: هو مذهب مالك.
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 184، 185.
(¬1) في ط: "يندرج".
(¬2) في ط: "هذا".
(¬3) في ز: "هذا".
(¬4) في ز: "العشرة".
(¬5) في ط: "سبب".
(¬6) في ز: "يقتص" وهو تصحيف.

الصفحة 330