كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

يخص (¬1).
ولا يخص (¬2).
الفرق بين المستقل فيخص (¬3)، وبين غير المستقل فلا يخص (¬4).
هذه (¬5) ثلاثة أقوال ذكرها في الشرح (¬6).
واختلف الشراح فيما ذكره ها هنا في الأصل: هل هو وفاق (¬7) لما ذكره في
¬__________
(¬1) في ط: "يختص".
ونسب الإسنوي هذا القول للإمام مالك، وأبي ثور، والقفال، والدقاق.
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 239، التمهيد 2/ 162، نهاية السول 2/ 477.
(¬2) في ط: "لا يختص".
ونسب الإسنوي هذا القول بالعموم لابن برهان، والآمدي، والبيضاوي، وابن الحاجب.
انظر: نهاية السول 2/ 477، الإحكام للآمدي 2/ 239، مختصر ابن الحاجب 2/ 110، جمع الجوامع 2/ 38، الوصول إلى الأصول لابن برهان 1/ 227، المسودة ص 130.
(¬3) في ط: "فيختص".
(¬4) في ط. "فلا يختص".
(¬5) في ز: "هذا".
(¬6) انظر هذه الأقوال الثلاثة في: شرح التنقيح للقرافي ص 216، شرح التنقيح للمسطاسي ص 117، التوضيح شرح التنقيح ص 184، 185، وانظر القولين الأولين بالتخصيص وعدمه في: المحصول ج 1 ق 3 ص 189، مختصر ابن الحاجب 2/ 109، 110، الإحكام للآمدي 2/ 239، نهاية السول 2/ 477، 478، المستصفى 2/ 60، 61، الوصول لابن برهان 1/ 227، شرح الكوكب المنير 3/ 177، 178، التمهيد 2/ 161، 167، المسودة ص 130، القواعد والفوائد الأصولية ص 240، تيسير التحرير 1/ 264، فواتح الرحموت 1/ 290، إرشاد الفحول ص 134.
(¬7) في ز: "باق" وهو تصحيف.

الصفحة 331