كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

{وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إلا أَنفُسُهُمْ} (¬1) الآية.
[وكذلك] (¬2) قوله عليه السلام لما سئل عن بئر بضاعة، وهي بئر بالمدينة تلقى فيها القاذورات، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غيّر لونه أو طعمه، أو ريحه" (¬3).
¬__________
(¬1) آية رقم 6، 7 من سورة النور، وهذه الآية ذكر الإمام البخاري فيها حديثًا يفيد أنها نزلت في عويمر العجلاني، كما ذكر المؤلف، وذكر حديثًا آخر يفيد أنها نزلت في هلال بن أمية.
انظر الأحاديث التي ذكر البخاري في كتاب الطلاق، باب اللعان (3/ 278 - 279).
(¬2) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬3) ذكر الزركشي في المعتبر: أنه لم يرد هذا الاستثناء في حديث بضاعة، وإنما هذا مركب من حديثين:
أحدهما رواه الترمذي عن أبي سعيد، قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" وقال: حديث حسن.
انظر: سنن الترمذي، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء 1/ 95.
وقال الزركشي: وذكر غيره عن الإمام أحمد أنه قال: حديث بئر بضاعة حديث صحيح. انظر: المعتبر ص 149.
والحديث الثاني، وهو الذي ورد فيه ذكر الاستثناء، فقد أخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه، وطعمه ولونه" وفي الزوائد: إسناده ضعيف لضعف رشدين.
انظر: سنن ابن ماجه كتاب الطهارة، باب الحيض رقم الحديث العام 521 (1/ 173).
وأخرجه أيضًا البيهقي عن أبي أمامة مرفوعًا: "إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه, أو طعمه, أو لونه بنجاسة تحدث فيه" وقال البيهقي: إسناده غير قوي.
انظر: سنن البيهقي (1/ 259).
ويقول الزركشي في المعتبر (ص 149): ومداره على رشدين بن سعد، ومعاوية بن صالح، وهما ضعيفان.

الصفحة 333