كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

خلاف الإجماع.
وحجة القول بالتخصيص: أن الكلام إنما سيق لأجل السبب فهو كالجواب لسببه، ومن شرط الجواب: أن يكون مطابقًا للسؤال فلا يزيد عليه فيخصص (¬1) العموم به (¬2).
¬__________
= في الجاهلية، وهرب يوم الفتح وأسلمت امرأته يوم الفتح، ثم رجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشهد معه حنينًا والطائف وهو كافر، بعد أن أمّنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الغنائم يوم حنين، وأكثر له، فقال صفوان: أشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبي فأسلم، فكان من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامهم، وأقام بمكة إلى أن مات رحمه الله سنة اثنتين وأربعين 42 هـ في خلافة معاوية رضي الله عنه.
انظر: الإصابة 3/ 432 - 434، الاستيعاب 2/ 718 - 722.
وأما الحديث الذي ورد فيه سرقة رداء صفوان فقد أخرجه أبو داود عن صفوان بن أمية قال: كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر به ليقطع، قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعه أنسؤه ثمنها، قال: "فهلا كان قبل أن تأتيني به؟! "، كتاب الحدود، باب من سرق من حرز رقم الحديث 4394 (4/ 138).
وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق في ما يكون حرزًا وما لا يكون 8/ 69 - 70.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز رقم الحديث 2595، (2/ 865).
ويقول الزركشي في المعتبر (ص 150): وليس فيه تعرض لأن الآية نزلت فيه، بل ذكر الواحدي في أسباب النزول (ص 111) عن ابن الكلبي أنها نزلت في طعمة بن الأبيرق سارق الدرع.
(¬1) في ز: "فخصص".
(¬2) "به" ساقطة من ط.

الصفحة 339