كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (¬1) وهذا خاص بالرجعيات، نقله الباجي منا (¬2) خلافًا للشافعي والمزني).
ش: هذه (¬3) مسألة ثانية، يعني: أن الضمير الخاص ببعض أفراد العام الذي قبله، هل يحكم به على تخصيص ذلك العام، أو يبقى العموم على عمومه ويرجع الضمير إلى من يصلح له؟
وفي ذلك ثلاثة أقوال:
قيل: يخصصه (¬4).
وقيل: لا يخصصه (¬5).
¬__________
(¬1) آية رقم 228 من سورة البقرة.
(¬2) في أوخ وش: "عنا".
(¬3) في ز وط: "هذا".
(¬4) وهو ما نقله القرافي عن الشافعي والمزني وذهب إليه أكثر الحنفية، ورجحه الكمال ابن همام وهذا القول رواية عن الإمام أحمد.
انظر: شرح التنقيح ص 223، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 188، نهاية السول 2/ 489، الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 213، تيسير التحرير 1/ 320، فواتح الرّحموت 1/ 356، ميزان الأصول ص 327، 328، شرح الكوكب المنير 3/ 389، العدة 2/ 614، 615، المسودة ص 138، التمهيد 2/ 169.
(¬5) اختار هذا القول القرافي، والباجي، وابن الحاجب من المالكية، والآمدي، والبيضاوي، والتاج السبكي، والإسنوي، والبناني من الشافعية، ونسبه الرازي والآمدي للقاضي عبد الجبار من المعتزلة، واختاره أيضًا القاضي أبو يعلى، والفتوحي، والبعلي، وأبو الخطاب من الحنابلة.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 218، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 187، إحكام الفصول للباجي مسألة 9 من العموم 1/ 165، مختصر ابن الحاجب 2/ 152، الإحكام للآمدي 2/ 336، الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 213, =

الصفحة 341