كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

وقيل: بالوقف (¬1).
قوله: (نقله الباجي منا) أي: نقل الباجي منا (¬2) عدم تخصيصه (¬3).
حجة القول بعدم تخصيصه: أن الأصل العموم، فلفظ المطلقات عام (¬4) للحرائر البائنات، والرجعيات.
حجة القول بالتخصيص: أن الأصل مساواة الضمير للظاهر الذي يعود عليه، فلو أجري الظاهر على عمومه لزم مخالفة الضمير للظاهر الذي يعود عليه؛ لأن الضمير عائد على بعض ذلك الظاهر، وهو الرجعيات باتفاق، فإذا خصصنا الظاهر بالبعض الذي يعود عليه الضمير لم تقع المخالفة بين الضمير والظاهر.
حجة القول بالوقف: تعارض المدارك؛ لأنه لو أجرينا المطلقات على عمومها لزم مخالفة ظاهر الضمير؛ إذ الظاهر في الضمير (¬5) إعادته على مجموع ما تقدم، ولو خصصنا المطلقات لزم أيضًا مخالفة ظاهرها؛ لأن ظاهر
¬__________
= نهاية السول 2/ 489، جمع الجوامع 2/ 33، المحصول ج 1 ق 3 ص 210، المعتمد 1/ 284، العدة 2/ 614، شرح الكوكب المنير 3/ 389، مختصر البعلي ص 122، التمهيد 2/ 167، 168، تيسير التحرير 1/ 320، فواتح الرحموت 1/ 356.
(¬1) اختار الوقف الرازي في المحصول، وأبو الحسين البصري، وإمام الحرمين.
انظر: المحصول ج 1 ق 3 ص 310، المعتمد 1/ 284، الإحكام للآمدي 2/ 336، الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 213، نهاية السول 2/ 490، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 188.
(¬2) "منا" ساقطة من ز وط.
(¬3) انظر قول الباجي في: إحكام الفصول في أحكام الأصول 1/ 165.
(¬4) المثبت من ز وط، ولم ترد "عام" في الأصل.
(¬5) "في الضمير" ساقطة من ط.

الصفحة 342