كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

لفظ المطلقات: تعميمه للبائنات والرجعيات، فلا بد إِذًا من إحدى المخالفتين فوجب التوقف لذلك حتى يدل الدليل.
قال بعضهم: ترجم المؤلف ها هنا هذه المسألة: بالضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره، وترجمها أولًا: بالعطف (¬1) على العام لا يقتضي العموم، وهما مسألة واحدة قال: عبارته ها هنا أولى من عبارته الأولى؛ لأن العطف لا تأثير له في العموم، ولا في الخصوص.
وقال بعضهم: هما (¬2) مسألتان:
إحداهما: أنه لا يحكم بعموم الأول على عموم الثاني، وإليه أشار أولًا بقوله: (والعطف على العام لا يقتضي العموم) أي: لا يقتضي العموم في الثاني.
المسألة (¬3) الثانية: أنه (¬4) لا يحكم بخصوص الثاني على خصوص الأول، وإليه أشار بقوله ها هنا: (والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره).
قال الباجي في الفصول: قد يرد أول اللفظ عامًا، وآخره خاصًا، وقد يرد أوله خاصًا، وآخره عامًا، ويحمل كل واحد منهما على ما يقتضيه لفظه من خصوص أو عموم (¬5).
¬__________
(¬1) فى ط: "فالعطف".
(¬2) في ز وط: "بل هما".
(¬3) في ز: "وتكلم في المسألة الثانية".
(¬4) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "أن".
(¬5) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي 1/ 165، تحقيق عمران أحمد العربي.

الصفحة 343