كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

قوله: (ومذهب الراوي لا (¬1) يخصص عند مالك والشافعي (¬2)، خلافًا لبعض أصحابنا، وبعض أصحاب (¬3) الشافعي (¬4)).
ش: هذه مسألة ثالثة، يعني: أن الصحابي (¬5) إذا روى خبرًا عامًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم رئي ذلك الصحابي خالف ما رواه، هل يكون مذهبه مخصصًا للعام الذي رواه أو لا؟
مذهب الجمهور: أنه لا يخصصه (¬6).
وقيل: يخصصه (¬7).
¬__________
(¬1) "لا" ساقطة من ش.
(¬2) في أوش: "مالك والشافعي، رضي الله عنهما".
(¬3) "أصحاب" ساقطة من أوخ وز.
(¬4) في أوخ: "الشافعية".
(¬5) في ز: "الصحبي".
(¬6) وهو مذهب أكثر المالكية والشافعية.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 219، شرح التنقيح للمسطاسي ص 118، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 188، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي، المسألة السابعة في باب ما يقع به التخصيص 1/ 195، مختصر ابن الحاجب 2/ 151، المحصول ج 1 ق 3 ص 191، الإحكام للآمدي 2/ 333، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 33، المستصفى 2/ 112، البرهان 1/ 430، المنخول ص 175، نهاية السول 2/ 474، 480 - 483.
(¬7) وهو مذهب الحنابلة والحنفية.
انظر مذهب الحنابلة في: العدة 2/ 579، التمهيد 2/ 119، 120، شرح الكوكب المنير 3/ 375، المسودة ص 127، الروضة مع نزهة الخاطر العاطر 2/ 169، مختصر البعلي ص 123.
وانظر مذهب الحنفية في: تيسير التحرير 1/ 326، فواتح الرحموت 1/ 355.

الصفحة 344