كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

مثاله: ما رواه ابن عباس - رضي الله عنه - (¬1) عن النبي عليه السلام قال: "من بدّل دينه فاقتلوه" (¬2).
ومذهب ابن عباس: تخصيصه بالرجال (¬3).
ومثاله أيضًا (¬4): ما رواه ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه السلام (¬5) أنه (¬6) قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" (¬7).
¬__________
(¬1) "رضي الله عنه" لم ترد في ط.
(¬2) أخرجه البخاري عن عكرمة أن عليًا رضي الله عنه حرّق قومًا فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تعذبوا بعذاب الله" ولقتلتهم كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من بدّل دينه فاقتلوه".
انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي (2/ 172) كتاب الجهاد، باب: لا يعذب بعذاب الله.
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب الحكم في المرتد، رقم الحديث (4351).
وأخرجه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في المرتد، رقم الحديث 1483، (3/ 10).
وأخرجه النسائي في سننه (7/ 104)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود باب المرتد عن دينه رقم الحديث 2535، (2/ 848).
(¬3) في ط: "بالرجل".
(¬4) "أيضًا" ساقطة من ز.
(¬5) في ز: " - صلى الله عليه وسلم - ".
(¬6) "أنه" ساقطة من ز.
(¬7) أخرجه الإمام البخاري عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارًا".
انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي (2/ 12) كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار.
وأخرجه الإمام مسلم عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار". =

الصفحة 345