كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

الخصوص، لمشاهدته لصاحب الشرع، وأما غير الصحابي كمالك، وغيره ممن لم يشاهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يتأتى (¬1) ذلك منه، فإن اجتهاده لا يكون حجة على غيره بإجماع (¬2).
قوله: [(ومذهب الراوي لا يخصص ...) إلى آخره] (¬3).
وذكر المؤلف في هذه المسألة في باب الخبر، في (¬4) الفصل الثامن منه أربعة أقوال [وذلك قوله هنالك: ولا يكون (¬5) مذهبه على خلاف روايته، وهو مذهب أكثر أصحابنا، وفيه أربعة مذاهب:
قال الحنفي: إن خصصه رجع إلى مذهب الراوي؛ لأنه أعلم.
وقال الكرخي: ظاهر الخبر أولى.
وقال الشافعي: إن خالف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث، وإن كان أحد الاحتمالين رجع إليه.
وقال القاضي عبد الجبار: إن كان تأويله على خلاف الضرورة ترك، وإلا وجب النظر في ذلك (¬6)، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله: (خلافًا لبعض أصحابنا ...) إلى آخره، يحتمل أن يكون معناه:
¬__________
(¬1) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "يتأدى".
(¬2) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 219.
(¬3) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬4) في ز وط: "هذه المسألة ذكر فيها المؤلف في باب الخبر فيه الفصل ... " إلخ.
(¬5) في ط: "كون".
(¬6) هذا نص كلام القرافي في التنقيح. انظر: شرح التنقيح ص 371.

الصفحة 347