كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

خلافًا لبعض أصحابنا القائلين بالتخصيص مطلقًا، والقائلين (¬1) بالتفصيل] (¬2).
قوله: (وذكر بعض العموم لا يخصصه (¬3) خلافًا لأبي ثور).
ش: هذه (¬4) مسألة رابعة (¬5)، يعني: أن الخاص إذا وافق (¬6) حكمه (¬7) حكم العام فلا يخصصه عند الجمهور.
خلافًا لأبي ثور (¬8) من أصحاب الشافعي القائل: بالتخصيص (¬9).
¬__________
(¬1) في ط: "أو القائلين".
(¬2) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬3) في أ: "يخصصه"، وفي ز: "ولا يخصصه"، وفي ط: "لا يخصص".
(¬4) في ط: "هذا".
(¬5) في ز: "أربعة".
(¬6) في ط: "وقف".
(¬7) "حكمه" ساقطة من ز.
(¬8) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، أبو ثور الكلبي البغدادي، وأبو ثور قد برع في العلم، ولم يقلد أحدًا، وهو من الثقات المأمونين، ومن الأئمة الأعلام في الدين، وقد سمع من سفيان بن عيينة ووكيع والشافعي، وروى عنه أبو داود ومسلم وعبيد ابن محمد النوار، توفي رحمه الله سنة أربعين ومائتين (240 هـ) ببغداد، له كتب مصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه، منها: "كتاب أحكام القرآن" و"كتاب الطهارة"، و"كتاب الصلاة"، و"كتاب المناسك".
انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 1/ 35، وفيات الأعيان 1/ 26، تاريخ بغداد 6/ 65 - 69، طبقات الشافعية 2/ 74، شذرات الذهب 2/ 93.
(¬9) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 219، 220، شرح التنقيح للمسطاسي ص 118، مختصر ابن الحاحب والعضد عليه 2/ 152، المحصول ج 1 ق 3 ص 195، جمع الجوامع 2/ 33، الإحكام للآمدي 2/ 335، شرح الكوكب المنير 3/ 386، المسودة ص 142، تيسير التحرير 1/ 320، فواتح الرحموت 1/ 356.

الصفحة 348