كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

حجة الجمهور القائلين بعدم التخصيص (¬1): أن الأصل في الدليل الإعمال لا الإبطال؛ إذ لا تعارض بين الدليلين لإمكان تنزيل كل واحد منهما على مدلوله (¬2) لغة، فيجب العمل بهما معًا.
حجة أبي ثور: أن تخصيص بعض العام بالذكر يدل على (¬3) نفي ذلك الحكم عن (¬4) غير ذلك الفرد (¬5)، وإلا (¬6) فما فائدة تخصيصه بذكره دون غيره؟
أجيب عنه: بأن فائدة تخصيصه بذكره (¬7) دون غيره: إبعاد له عن المجاز والتخصيص بذلك النوع.
قال المؤلف في الشرح: وعادة العرب أنها إذا اهتمت (¬8) ببعض أنواع العام خصصته بالذكر؛ إبعادًا له عن المجاز, والتخصيص بذلك النوع.
ومثال ذلك: قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (¬9) فإن الصلاة الوسطى بعض أفراد الصلوات (¬10).
ومثله (¬11) أيضًا: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي
¬__________
(¬1) "التخصيص" ساقطة من ط.
(¬2) في ط: "مدلول له".
(¬3) "على" ساقطة من ط.
(¬4) في ط: "من".
(¬5) في ط: "المفرد".
(¬6) في ز: "ولا".
(¬7) في ز وط: "بالذكر".
(¬8) في ز وط: "اهمت".
(¬9) آية رقم 238 من سورة البقرة.
(¬10) في ز: "الصلاة".
(¬11) في ز: "ومثلها"، وفي ط: "ومثاله".

الصفحة 349