الفصل الثالث في لازمه (¬1)
هذا الفصل (¬2) تعرض فيه المؤلف - رحمه الله تعالى - (¬3) لأثر النهي، وأثر الشيء هو: لازمه، فذكر في هذا الفصل مطلبين:
أحدهما: هل يقتضي النهي الفساد في المنهي عنه أم لا؟
والمطلب الثاني: هل يقتضي النهي الأمر بضد المنهي عنه أم لا؟
قوله: (و (¬4) هو عندنا يقتضي الفساد خلافًا لأكثر الشافعية، والقاضي (¬5) أبي بكر منا، وفرق أَبو الحسين البصري (¬6) والإمام بين العبادات: فيقتضي، وبين المعاملات: فلا يقتضي).
ش: هذا هو المطلب الأول وهو قولنا: هل يقتضي النهي فساد المنهي أم لا؟
¬__________
(¬1) في ز: "لوازمه".
(¬2) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 174 - 177، شرح التنقيح للمسطاسي ص 77، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 147.
(¬3) "تعالى" لم ترد في ط.
(¬4) في ش "هو عندنا".
(¬5) في أ: "وللقاضي".
(¬6) "البصري" ساقطة من أوخ.