كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

[ومثاله أيضًا (¬1): قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة وَالدَّمُ} (¬2) ثم قال (¬3): {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} (¬4)] (¬5).
ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" ثم ورد: "جعلت لي الأرض مسجدًا، وتربتها (¬6) طهورًا".
قال أبو ثور: لا يتيمم إلا بالتراب فهو مخصوص.
وقال مالك: بل يتيمم بالتراب وغيره من أنواع الأرض، فلا يخصص.
ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام: "نهيت عن بيع ما لم يضمن" (¬7)، ثم قال عليه السلام: "نهيت عن بيع الطعام قبل قبضه".
فإن بيع الطعام قبل قبضه بعض أنواع ما لم يضمن؛ لأن ما لم يضمن أعم
¬__________
(¬1) "أيضًا" ساقطة من ط.
(¬2) آية 3 من سورة المائدة.
(¬3) في ط: "ثم قال تعالى".
(¬4) آية رقم 145 من سورة الأنعام.
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬6) في ز: "ترابها".
(¬7) أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
انظر: سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده (2/ 351)، رقم الحديث 1252.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، رقم الحديث 2188، (2/ 737).

الصفحة 351