كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

من الطعام وغيره من سائر السلع، فالجاري على القاعدة المذكورة: منع بيع الطعام وغيره من السلع قبل القبض، وهو مذهب الشافعي.
ولكن خصص مالك - رضي الله عنه - (¬1) هذا العموم بالطعام (¬2)، وإنما خصصه بذلك؛ لأجل عمل أهل المدينة، فلا يحرم عند مالك إلا الطعام.
قال المؤلف في الشرح: "قال جماعة من المالكية: هذا من باب حمل المطلق على المقيد، قال المؤلف: وهذا غلط، بل هذا تخصيص العام بذكر بعض أنواعه (¬3)، ولكن الصحيح: أن ذكر بعض أفراد العموم لا يخصصه، فهذا المثال من باب العموم والخصوص، وليس من باب المطلق والمقيد، فإن معنى المطلق والمقيد: أن يكون (¬4) المطلق (¬5) ماهية كلية فيذكر معها، أو بعدها قيد، نحو: رقبة في آية (¬6)، وفي آية أخرى رقبة مؤمنة (¬7)، فهذا هو المطلق
¬__________
(¬1) في ط: "رحمه الله".
(¬2) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 221.
(¬3) يقول أحمد حلولو: "والصحيح: أنه باطل، ولم يتفطن المصنف للتخصيص بالمفهوم كما تقدم، وليس هذا بمنزلة التخصيص بمفهوم اللقب، بل اسم الجنس أعلى رتبة من اللقب، كما قاله الأبياري، وعليه فذكر الطعام في الحديث الثاني يقتضي أن غيره بخلافه فيخص عموم الأول، وقد أخذ لمالك القول بمفهوم اللقب من بعض المسائل، وهذا أعلى رتبة منه، فيصح التخصيص به والله أعلم".
انظر: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 190.
(¬4) "يكون" ساقطة من ط.
(¬5) "المطلق" ساقطة من ز.
(¬6) وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [آية 3 من سورة المجادلة].
(¬7) وهي قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [آية 92 من سورة النساء].

الصفحة 352