كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

خطابه فتطلق (¬1) عليه امرأته إذا دخل داره.
وكذلك قوله (¬2): من دخل داري فعبده حر، فإذا قلنا باندراجه في عموم خطابه فعبده (¬3) حر إذا دخل داره، وأما امرأة غيره، أو عبد غيره، فلا تصرف له في ذلك؛ إذ ليس له (¬4) طلاق امرأة غيره، ولا عتاق (¬5) عبد غيره.
ومثال الأمر: قول السيد لعبده: من دخل داري فأعطه درهمًا.
وفي معنى الأمر: النهي، كقول السيد لعبده: من دخل داري فلا تطعمه.
فذكر المؤلف أن المتكلم مندرج في خطابه إن كان خبرًا، ولا يندرج في خطابه إن كان أمرًا، وإنما يجعل الأمر جوابًا للشرط (¬6) ولا يندرج فيه المتكلم؛ لأن كونه أمرًا قرينة تخصصه (¬7).
والدليل على اندراجه في الخبر دون الأمر، وهو مذهب الباجي:
قال الباجي: لأن الأمر استدعاء للفعل، فلا يدخل المستدعي فيه، ولأن الإنسان أيضًا لا يأمر نفسه، ولا يأمر لنفسه بدرهم من ماله؛ لأنه لا يتوجه عليه اللوم إذا لم يفعل ذلك (¬8).
¬__________
(¬1) في ط: "فإنها تطلق".
(¬2) في ط: "قولك".
(¬3) في ط وز: "فإن عبده".
(¬4) "له" ساقطة من ط.
(¬5) في ز وط: "إعتاق".
(¬6) في ط: "بالشرط".
(¬7) في ز وط: "مخصصة له".
(¬8) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي، تحقيق عمران العربي 1/ 111.

الصفحة 354