كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

قوله: (وكونه مخاطبًا لا يخصص العام إِن كان خبرًا، وإِن كان أمرًا جعل جزاء (¬1)).
هذه المسألة تكرار لقوله أولًا في الفصل الثاني: (وكذلك يندرج المخاطب عندنا في العموم الذي يتناوله) (¬2)؛ إذ هما مسألة [واحدة] (¬3)، وكلامه ها هنا أيضًا [مناقض لكلامه أولًا، فإن كلامه أولًا يقتضي أن لا فرق بين الخبر، والأمر، وكلامه ها هنا] (¬4) يقتضي الفرق بين الخبر والأمر، فيحتمل: أن يتكلم أولًا على القول بعدم التفصيل بين الخبر والأمر، وتكلم ها هنا على قول الباجي بالتفصيل بين الخبر، والأمر.
قوله: (وكونه مخاطبًا لا يخصص العام).
تكلم المؤلف على حكم المخاطب بكسر الطاء، وتكلم في الشرح على المخاطَب بفتح الطاء فذكر فيه الخلاف، ثم قال: والصحيح: أنه مندرج في العموم؛ لأنه متناول (¬5) له لغة، والأصل عدم التخصيص.
مثاله: قول المرأة لوليها: زوجني ممن شئت، فهل له أن يزوجها (¬6) لنفسه؛ لاندراجه في العموم [أم لا؟
وكذلك: بع (¬7) سلعتي ممن شئت،
¬__________
(¬1) في ط: "جزءًا".
(¬2) انظر (3/ 191 - 196) من هذا الكتاب.
(¬3) المثبت بين المعقوفتين من ط، وفي ز: "وحده"، ولم يرد في الأصل.
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬5) في ز: "مناول".
(¬6) في ط: "يتزوجها".
(¬7) في ط: "إذا قال بع ... " إلخ.

الصفحة 355