كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

حجة القول بالتعميم: أن اللفظ عام، ولا ضرورة تلجئ إلى تخصيصه بمن تقدم، فإن حكم الجميع ثابت بالعموم، والأصل عدم التخصيص، فيبقى اللفظ على حاله (¬1).
حجة التخصيص بمن تقدم: أن ذكرالعام بعده يجري مجرى الجواب عنه، وشأن الجواب أن يكون مطابقًا للسؤال (¬2) من غير زيادة، ولا نقصان، كأن (¬3) يقول (¬4). والله يحب المحسنين الذين تقدم ذكرهم، والله لا يحب الظالمين الذين تقدم ذكرهم (¬5).
قال المؤلف في الشرح: تنبيه: قال الشيخ الإمام عز الدين بن (¬6) عبد السلام: ليس من هذا الباب العام المرتب (¬7) على شرط تقدم، بل يختص اتفاقًا كقوله تعالى: {إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا} (¬8)، فإن الشرط المتقدم، هو صلاح المخاطبين، وصلاحهم لا يكون سببًا في مغفرة من تقدم من الأمم قبلهم، ويأتي (¬9) بعدهم، فإن قاعدة اللغة وقاعدة الشرع تأبى ذلك؛
¬__________
= {وَأَنْ تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} (23 سورة النساء) فإنه يعم الحرائر والإماء مع كونه خرج في بيان حكم الجمع.
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 190.
(¬1) انظر حجة هذا القول في شرح التنقيح القرافي ص 222.
(¬2) في ط: "مطابق للسؤال".
(¬3) في ط وز: "كأنه".
(¬4) في ط: "قال".
(¬5) انظر حجة هذا القول في: شرح التنقيح للقرافي ص 221.
(¬6) المثبت من ز وط، ولم ترد "ابن" في الأصل.
(¬7) في ط: "المترتب".
(¬8) آية رقم 25 من سورة الإسراء.
(¬9) في ط وز: "أو يأتي".

الصفحة 358