كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

أما قاعدة اللغة: فإن شرط الجزاء لا يرتب جزاؤه على غيره.
وأما قاعدة الشرع، فإن سعي كل إنسان لا يتعداه لغفران (¬1) غيره، إلا أن يكون له فيه وجه (¬2) سبب، ولا سبب ها هنا، فلا يتعدى، كما في قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى} (¬3) فيتعين أن يكون المراد بالآية المذكورة: أنه كان للأوابين منكم غفورًا (¬4).
قوله: (وعطف الخاص على (¬5) العام لا يقتضي تخصيصه خلافًا للحنفية، كقوله عليه السلام: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده" (¬6) فإِن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم).
¬__________
(¬1) في ط: "الغفران".
(¬2) "وجه" ساقطة من ط.
(¬3) آية رقم 39 من سورة النجم.
(¬4) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 222.
(¬5) في أ: "والعطف على العام".
(¬6) أخرجه أبو داود عن قيس بن عباد، قال: انطلقت أنا والأشتر إلى عليّ عليه السلام فقلنا: هل عهد إليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، قال مسدد: قال: فأخرج كتابًا من قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث فعلى نفسه، ومن أحدث حدثًا، أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
انظر: كتاب الديات، باب إيقاد المسلم بالكافر (4/ 180) رقم الحديث 4530.
وأخرجه النسائي عن علي في كتاب القسامة، باب سقوط القود من المسلم للكافر 8/ 23، وأخرجه ابن ماجه عن علي وابن عباس في كتاب الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر، رقم الحديث 2659، 2660، (2/ 887، 888).
وأخرجه الإمام أحمد عن علي 1/ 119، 112.

الصفحة 359