كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ذكر المؤلف فيه ها هنا ثلاثة (¬1) أقوال:
أحدها: أنه يقتضي الفساد مطلقًا (¬2)، أي (¬3): لا فرق بين العبادات والمعاملات، وإلى هذا [القول (¬4) أشار (¬5) بقوله: وهو عندنا يقتضي الفساد.
و (¬6) القول الثاني: أنه لا يقتضي الفساد مطلقًا، أي: لا فرق بين العبادات والمعاملات، وإلى هذا القول] (¬7) أشار بقوله (¬8): خلافًا لأكثر الشافعية (¬9)، والقاضي أبي بكر منا (¬10).
¬__________
(¬1) في ط: "ذكر فيه المؤلف ثلاثة".
(¬2) هذا القول قال به المالكية وبعض الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 173، شرح التنقيح للمسطاسي ص 77، إحكام الفصول في أحكام الأصول 1/ 129، البرهان 1/ 283، المستصفى 2/ 25، شرح العضد 2/ 95، 96، الإحكام للآمدي 2/ 188، نهاية السول 2/ 295، 296، شرح الجلال على جمع الجوامع 1/ 393، الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 67، 68، العدة لأبي يعلى 1/ 433، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 369، المسودة ص 82، أصول السرخسي 1/ 82، تيسير التحرير 1/ 376، فواتح الرحموت 1/ 396.
(¬3) "أي" ساقطة من ز.
(¬4) "القول" ساقطة من ط.
(¬5) في ط: "أشار المؤلف".
(¬6) "الواو" ساقطة من ط.
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬8) في ز وط: "أشار المؤلف بقوله".
(¬9) واختاره بعض الحنفية حيث قال البزدوي: "وعند أصحابنا لا يدل على ذلك، وإليه ذهب المحققون من أصحاب الشافعي كالغزالي وأبي بكر القفال".
انظر: كشف الأسرار 1/ 258.
(¬10) انظر قول أبي بكر في: شرح التنقيح للقرافي ص 173، شرح التنقيح للمسطاسي ص 77. =

الصفحة 36