كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ش: هذه مسألة سابعة (¬1)، وهي: أن (¬2) المعطوف إذا كان مخصوصًا، هل يوجب تخصيصه تخصيص المعطوف عليه أم لا؟
قالت (¬3) المالكية، والشافعية: لا يوجب تخصيص المعطوف تخصيص المعطوف عليه.
وقالت الحنفية: يوجب التخصيصُ (¬4) التخصيصَ (¬5).
قوله (¬6): (كقوله عليه السلام: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" فإِن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم).
وبيان عطف الخاص على العام في هذا الحديث: أن قوله عليه السلام في أول الحديث: "لا يقتل مؤمن بكافر": أن هذا الكافر عام، ويندرج (¬7) فيه الحربي والذمي.
¬__________
(¬1) كرر القرافي هذه المسألة وتبعه المؤلف فكرر شرحها.
(¬2) "أن" ساقطة من ط.
(¬3) في ز: "قال".
(¬4) "التخصيص" ساقطة من ط.
(¬5) انظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 222، 223، شرح التنقيح للمسطاسي ص 118، مختصر ابن الحاجب 2/ 120، المحصول ج 1 ق 3 ص 205، الإحكام للآمدي 2/ 258، المستصفى 2/ 70، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 32، نهاية السول 2/ 486 - 488، شرح الكوكب المنير 3/ 262، مختصر البعلي ص 113، المسودة ص 140، تيسير التحرير 1/ 261، فواتح الرحموت 1/ 298، إرشاد الفحول ص 139.
(¬6) في ز: "بقوله قوله".
(¬7) في ز: "فيندرج".

الصفحة 360