كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

الكافر الحربي أيضًا.
فيكون التقدير على مذهب الحنفية: لا يقتل مؤمن بكافر حربي، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي أيضًا، فيكون المراد بالكافر أول الحديث هو: الكافر المذكور في المعنى آخر الحديث؛ إذ القاعدة التساوي بين المعطوف، والمعطوف عليه في الحكم.
وقالت الحنفية: أول الحديث لكم و (¬1) آخره عليكم، فلو كان أول الحديث يتناول الذمي لكان آخره يتناوله أيضًا (¬2)، فيقتضي آخره: أن المعاهد لا يقتل بالذمي [وذلك خلاف الإجماع؛ لأن المعاهد يقتل بالذمي إجماعًا؛ لأن القاعدة أن الأدنى يقتل بالأعلى] (¬3)؛ وذلك أن الذمي أعلى (¬4) من المعاهد؛ لأن عقد الذمي (¬5) يدوم للذرية، بخلاف المعاهدة فإنها لا (¬6) تدوم، وما يدوم هو أعلى مما لا يدوم، واتفقوا كلهم على أن الأدنى يقتل بالأعلى.
وإنما الخلاف بينهم، وبين الحنفية: هل يقتل الأعلى بالأدنى كالمسلم يقتل الذمي؟
قالت المالكية والشافعية: لا يقتل به؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقالت الحنفية: يقتل به، استدلالًا منهم بتخصيص أول هذا الحديث بتخصيص آخره.
¬__________
(¬1) "الواو" ساقطة من ط.
(¬2) "أيضًا" ساقطة من ز.
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬4) في ز: "على".
(¬5) في ز وط: "الذمة".
(¬6) "لا" ساقطة من ط.

الصفحة 362