كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

قوله: ("ولا ذو عهد في عهده") أي: لا يقتل ذو عهد في زمان عهده، أي: في زمان أمانه، تقدير الحديث عند المالكية، والشافعية: لا يقتل مؤمن بكافر حربي، أو ذمي، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي، وتقدير الحديث عند الحنفية: لا يقتل مؤمن بكافر حربي، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي.
قوله: (فإِن الثاني خاص بالحربي) معناه: فإن الكافر الثاني الذي لا يقتل به المعاهد خاص (¬1) بالحربي.
(فإِن الثاني) أراد بالثاني: الكافر، وإن (¬2) لم يتقدم ذكره في اللفظ، فإنه (¬3) مقدر في المعنى؛ لأن قوله (¬4) عليه السلام: "ولا ذو عهد في عهده" معناه: لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، وهو من باب حذف الأواخر لدلالة الأوائل (¬5).
واتفقوا على تخصيص هذا الكافر المقدر في آخر الحديث بالحربي، فيكون الكافر الأول في (¬6) الحديث كذلك عندهم، أي عند الحنفية، لأجل
¬__________
(¬1) في ز: "أي خاص".
(¬2) في ز وط: "الذي لم".
(¬3) في ز وط: "ولكن".
(¬4) في ز وط: "لأن معنى قوله".
(¬5) في ز: "الأوائل عليها".
(¬6) في ز: "المذكور في الحديث".

الصفحة 363