كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

قاعدة التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم (¬1)، كما تقدم.
وذكر المؤلف في الشرح: أن الجواب عن هذا من (¬2) أربعة أوجه:
أحدها: أن الواو لا نسلم أنها (¬3) للعطف (¬4)، وإنما هي للاستئناف فلا يلزم التشريك لعدم العطف.
الثاني: سلمنا العطف، لكن العطف إنما يقتضي التشريك في أصل الحكم خاصة، دون توابعه، فإنك إذا قلت: مررت بزيد قائمًا، وعمرو، فلا يلزم أن تكون مررت بعمرو أيضًا قائمًا، بل أصل المرور فقط، كذلك جميع التوابع من المتعلقات وغيرها، فيقتضي العطف ها هنا: أنه لا (¬5) يقتل ذو عهد، أما تعيين من يقتل به فلا؛ لأن الذي يقتل به من توابع الحكم.
الثالث: لا نسلم أن قوله عليه السلام: "ولا ذو عهد في عهده" معناه: لا يقتل (¬6) ذو عهد في عهده بكافر حربي، بل معناه: التنبيه على السببية، فتكون "في" (¬7) في قوله: "ولا ذو عهد فى عهده" للسببية، كقوله عليه السلام: "في النفس المؤمنة مائة (¬8) من الإبل"، أي: تجب مائة من الإبل بسبب قتل النفس
¬__________
(¬1) "في الحكم" ساقطة من ز.
(¬2) في ط: "على".
(¬3) في ز: "أنه".
(¬4) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "اللفظ".
(¬5) في ط: "ألا".
(¬6) في ز وط: "ولا يقتل".
(¬7) "في" ساقطة من ز.
(¬8) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "خمس".

الصفحة 364