كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

المؤمنة، كما تقدم في الباب الثاني من معاني الحروف (¬1)، فقوله عليه السلام على هذا: "ولا ذو عهد في عهده" معناه: لا يقتل ذو عهد بسبب معاهدته، فيفيد (¬2) الكلام: أن المعاهدة [سبب يوجب العصمة، وليس المراد أنه يقتص منه، ولا غير ذلك.
الجواب الرابع: التنبيه على أن عقد المعاهدة] (¬3) لا يدوم (¬4) كما يدوم عقد الذمة، فبين عليه السلام أن أثر العهد إنما هو في ذلك الزمان خاصة، لا يتعداه لما بعده (¬5)، فتكون (¬6) "في" على هذا للظرفية (¬7)، وهو المعنى الغالب عليها (¬8).
قوله: (وعطف الخاص على العام).
انظر: هل هو تكرار لقوله أولًا: "والضمير الخاص لا يخص عموم ظاهره؟ " ليس بتكرار؛ لأن الأولى خاصة بالضمير، وهذا أعم (¬9).
قوله: (وتعقُّب (¬10) العام باستثناء، أو صفة، أو حكم لا يتأتى (¬11) إِلا في
¬__________
(¬1) انظر (2/ 242 - 244) من هذا الكتاب.
(¬2) في ط: "فيقيد".
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬4) في ز: "لا تدوم".
(¬5) "لما بعده" ساقطة من ط.
(¬6) في ز: "فيكون".
(¬7) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "الظرفية".
(¬8) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 223.
(¬9) في ز: "وهذا العم منها"، وفي ط: "وهذه أعم منها".
(¬10) في ش: "وتعقيب".
(¬11) في أ: "لا يأتي".

الصفحة 365