كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

البعض لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار، وقيل: يخصصه، وقيل بالوقف، واختاره الإمام، فالاستثناء: كقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (¬1) إلى قوله: {إلا أَنْ يَعْفُونَ} (¬2) فإِنه خاص بالرشيدات (¬3).
والصفة (¬4) كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ} إلى قوله {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (¬5) أي: الرغبة في الرجعة.
والحكم كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (¬6) إلى قوله (¬7): {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} فإِنه خاص بالرجعيات، فتبقى (¬8) العمومات على (¬9) عمومها، وتختص هذه الأمور بمن تصلح (¬10) له) (¬11).
¬__________
(¬1) آية رقم 236 من سورة البقرة.
(¬2) قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا أَنْ يَعْفُونَ ...} [الآية رقم 237 من سورة البقرة].
(¬3) في ز: "بالرشيدة".
(¬4) في أ: "أو الصفة".
(¬5) آية رقم 1 من سورة الطلاق.
(¬6) آية رقم 228 من سورة البقرة.
(¬7) في نسخة أوخ وش: "إلى قوله تعالى".
(¬8) في أ: "فينبغي"، وفي ط: "فبقى".
(¬9) "على" ساقطة من أ.
(¬10) في نسخة خ وش: "يصلح".
(¬11) تعليق في هامش الأصل، ونصه: "قوله: وتختص هذه الأمور بمن تصلح له، الإشارة عائدة على اختصاص الرجعيات بالعفو، في مثل قوله تعالى: {إلا أَنْ يَعْفُونَ}؛ لأن العفو لا يصلح في غير الرشيدة، وإلى اختصاص بالرجعيات في مثل الآيتين الآخرتين اللتين مثل بهما المؤلف، وهذا لم يأت كلام الشارع عليه فألحقته ها هنا".

الصفحة 366