كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ش: هذه مسألة ثامنة، وتاسعة، وعاشرة، جمع المؤلف بينها في هذا الكلام بحكم واحد، وهو (¬1) تعقب العام باستثناء، أو تعقبه بصفة، أو تعقبه بحكم (¬2).
ومعنى كلام المؤلف في هذه المسائل الثلاث: أن العام إذا تعقبه استثناء، أو صفة، أو حكم، لا يتأتى ذلك، أي: لا يمكن ذلك الاستثناء [أو الصفة، أو الحكم إلا في بعض الأفراد التي تناولها ذلك العام، هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض، أم لا؟
ذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال:
ثالثها (¬3) الوقف.
وقد مثل المؤلف كل واحدة من هذه المسائل الثلاث] (¬4).
وبيان الاستثناء في الآية الأولى: أن العفو المنسوب إلى النساء لا يتأتى، أي: لا يصح إلا من الرشيدات؛ لأنهن هن المالكات لأمورهن دون السفيهة، والصغيرة (¬5)، والمجنونة.
وبيان الصفة في الآية الثانية: أن الرغبة في الرجعة لا تأتي، ولا
¬__________
(¬1) في ط: "وهي".
(¬2) انظر هذه المسائل الثلاث في: شرح التنقيح للقرافي ص 223، 224، شرح التنقيح للمسطاسي ص 120، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 191.
(¬3) وأولها عدم التخصيص، وثانيها التخصيص.
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬5) في ز: "والمغيرة" وهو تصحيف.

الصفحة 367