كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

تصح إلا في الرجعيات دون البائنات.
وبيان الحكم في الآية الثالثة: أن الأحقية في الرد لا تأتي (¬1)، أي: لا تصح إلا (¬2) في الرجعيات دون البائنات.
انظر تفريق المؤلف بين الصفة والحكم، فجعلهما شيئين، وهَلَّا يجعلهما شيئًا واحدًا؟ فاعلم أن الفرق بين الصفة والحكم: أن الرغبة في الرجعة أمر حقيقي، وهي: حالة من أحوال النفوس، فهو: وصف حقيقي ثابت في النفس، وإن لم يرد شرع، وأما كون الزوج أحق بالرجعة دون الأجنبي، فهو أمر راجع إلى الإباحة في حق الزوج، وإلى التحريم في حق غيره، وهذه (¬3) أحكام شرعية، والحكم الشرعي قائم بذات الله تعالى، والصفة قائمة بأنفس الخلق؛ فلأجل ذلك اختلف المثال، قاله المؤلف في الشرح (¬4).
حجة القول المشهور بعدم التخصيص: ما ذكره المؤلف، وهو قوله: (لنا في سائر صور النزاع) أي: في جميع المسائل العشر المذكورة في هذا الفصل: إن الأصل: بقاء العموم على عمومه، فمهما أمكن ذلك لا يعدل عنه تغليبًا للأصل، وبيان ذلك: أن العموم ثابت، والأصل عدم التخصيص، فيجب التمسك بهذا الأصل، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك الأصل.
وحجة القول بالتخصيص: أن الأصل الاتحاد (¬5) في الضمائر، وفي جميع
¬__________
(¬1) في ز: "لا تتأتى".
(¬2) في ز: "أي لا تصح ولا تمكن في الرجعيات".
(¬3) في ز: "وهذا".
(¬4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 224.
(¬5) في ز: "اتحاد".

الصفحة 368