كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

القول الثالث: أنه يقتضي الفساد في العبادات ولا يقتضي الفساد في المعاملات (¬1)، وإلى هذا القول (¬2) أشار المؤلف بقوله: "وفرق أَبو الحسين البصري (¬3) والإمام (¬4) بين العبادات: فيقتضي، وبين المعاملات: فلا يقتضي".
قوله: (وهو عندنا يقتضي الفساد) يعني: وعندنا (¬5) نحن المالكية.
وهل يقتضي الفساد من جهة اللغة (¬6) أو من جهة الشرع؟ قولان.
و (¬7) قوله: (خلافًا لأكثر الشافعية) يعني: كالقفال (¬8)، والغزالي (¬9)، وغيرهما القائلين: بأنه لا يقتضي الفساد.
وهل يقتضي مع ذلك الصحة، أو لا يقتضي الصحة؟ قولان.
أما حجة [القائلين] (¬10) بأن النهي يقتضي الفساد مطلقًا.
¬__________
= ونسبه الباجي أيضًا لأبي عبد الله الأزدي وأبي جعفر السمناني.
انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 129.
(¬1) في ط: "في العبادات لا في المعاملات".
(¬2) "القول" ساقطة من ط.
(¬3) انظر: مذهب أبي الحسين في: المعتمد 1/ 179 - 186، الإبهاج 2/ 68، نهاية السول 2/ 295.
(¬4) انظر مذهب الإمام فخر الدين في: المحصول ج 1 ق 2 ص 486، الإبهاج 2/ 68، نهاية السول 2/ 296.
(¬5) "وعندنا" ساقطة من ز وط.
(¬6) في ز: "اللفظ".
(¬7) "الواو" ساقطة من ط.
(¬8) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 188.
(¬9) انظر: المستصفى 2/ 25.
(¬10) المثبت بين المعقوفتين من "ز" ولم يرد في الأصل.

الصفحة 37