كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
ش: معنى (¬1) هذا الفصل في بيان القدر الذى يقع انتهاء التخصيص إليه في جميع ألفاظ العموم (¬2).
قوله: (و (¬3) يجوز عندنا إِلى الواحد (¬4)، هذا إِطلاق القاضي عبد الوهاب).
ش: وكذلك (¬5) الباجي، [وقال الباجي] (¬6): وإليه ذهب (¬7) أكثر الناس (¬8).
¬__________
(¬1) في ز وط: "معناه".
(¬2) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 224، شرح التنقيح للمسطاسي ص 110، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 191، 192، مختصر ابن الحاجب 2/ 131، إحكام الفصول للباجي 1/ 159، المحصول ج 1 ق 3 ص 15 - 17، المعتمد لأبي الحسين 1/ 236، نهاية السول 2/ 385 - 391، الإحكام للآمدي 2/ 283، جمع الجوامع 2/ 3، شرح الكوكب المنير 3/ 271 - 275، العدة 2/ 544، التمهيد 2/ 131 - 135، المسودة ص 117، مختصر البعلي ص 117، تيسير التحرير 1/ 326، فواتح الرحموت 1/ 306، إرشاد الفحول ص 144.
(¬3) "الواو" ساقطة من خ.
(¬4) في أوش: "للواحد"، وفي ط: "إلى الواحد".
(¬5) في ط: "يعني وكذلك".
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬7) في ط: "أثار".
(¬8) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 1/ 159.

الصفحة 371