كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

مثال اعتبارهما معًا: قوله تعالى: {وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسولَهُ فِإِنَّ لَة نَارَ جَهنَّمَ خَالِدِينَ فِيْهَا أَبَدًا (23) حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ} (¬1) فأفرد الضمير وجمع الحال.
حجة التخصيص في "من" [و"ما"] (¬2) ونحوهما: لأنه يجوز إطلاقهما على الواحد بإعتبار اللفظ.
قوله: (قال: وقال القفال: يجب (¬3) إِبقاء أقل الجمع في الجموع المعرّفة).
ش: هذا قول ثانٍ، ومعناه: أن أبا بكر القفال قال بالتفصيل بين (¬4) الجموع المعرفة: كالرجال، والمسلمين، والمشركين، فيجب إبقاء أقل الجمع منها (¬5) وهو ثلاثة، وأما غير الجموع المعرفة من سائر صيغ العموم فيجوز التخصيص فيها إلى الواحد (¬6).
¬__________
= تَعِشْ فإن واثقتني لا تخونني ... نكن مثل من - يا ذئب - يصطحبان
والشاهد في البيت: مراعاة المعنى في "من", فإن لفظها مفرد، ومعناها في البيت مثنى، فلذلك لما راعى الشاعر المعنى، قال: يصطحبان، وهو من شواهد سيبويه.
انظر: ديوان الفرزدق ص 329, الدرر اللوامع 1/ 64، الخصائص 2/ 422، الكتاب 1/ 404, شرح شواهد الألفية للعيني المطبوع مع خزانة الأدب 1/ 461.
(¬1) آية رقم 23، 24 من سورة الجن.
(¬2) المثبت بين المعقوفتين من ز وط ولم يرد في الأصل.
(¬3) في ش: "ويجب".
(¬4) في ط: "في".
(¬5) "منها" ساقطة من ز.
(¬6) انظر نسبة هذا القول للقفال في: شرح التنقيح للقرافي ص 224، شرح التنقيح للمسطاسي ص 120، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 191، المحصول ج 1 ق 3 ص 16، الإحكام للآمدي 2/ 283، المعتمد 1/ 254، جمع الجوامع 2/ 3 التمهيد 2/ 131، شرح الكوكب المنير 3/ 272، إرشاد الفحول ص 144.

الصفحة 375