كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

حجة القفال: أن صيغ الجمع يصح الجمع إطلاقها حقيقة على أقل الجمع، والمحافظة على أقل الجمع تمنع من إرادة الواحد والتخصيص إليه، بخلاف "من" و"ما" وغيرهما، مما هو في اللفظ مفرد، فيجوز تخصيصه إلى الواحد؛ لأنه يطلق على الواحد.
قوله: (وقيل: يجوز إِلى الواحد فيها).
ش: هذا تكرار؛ لأنه قول القاضي عبد الوهاب الذي (¬1) ذكره المؤلف أولًا.
قوله: (وقال أبو الحسين (¬2): لا بد من الكثرة (¬3) في الكل (¬4)، إلا إِذا استعمله الواحد المعظم نفسه (¬5)).
ش: هذا قول ثالث، وهو قول أبي الحسين البصري (¬6).
قال الآمدي في المنتهى: وإليه مال إمام الحرمين، وهو مذهب أكثر أصحابنا، وهو أنه لا بد من إبقاء جمع يقرب من مدلول اللفظ وإن لم يكن محدودًا، وهو أن يكون الباقي أكثر من النصف.
¬__________
(¬1) في ز: "والذي".
(¬2) المثبت من أوز وط، وفي ش: "أبو الحسين البصري"، وفي الأصل: "أبو الحسن".
(¬3) في ز: "أكثره".
(¬4) "في الكل" ساقطة من ز.
(¬5) "نفسه" ساقطة من أ.
(¬6) انظر نسبة هذا القول لأبي الحسين البصري في: المعتمد 1/ 254، شرح التنقيح للقرافي ص 224، 225، شرح التنقيح للمسطاسي ص 120، المحصول ج 1 ق 3 ص 16، التمهيد 2/ 131.

الصفحة 376