كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

حجة أبي الحسين: أن من قال: أكلت كل رمانة في البيت، وكان في البيت ألف رمانة مثلًا، وقد أكل ثلاثًا ونحوها، فإن أهل اللغة يستقبحون (¬1) كلامه [ويعدونه (¬2) لاغيًا، وكذلك إذا قال: قتلت (¬3) كل من في المدينة، وقد قتل ثلاثة ونحوها، فإن أهل اللغة يستقبحون (¬4) كلامه] (¬5)، فحينئذٍ لا بد من كثرة يحسن (¬6) العموم لأجلها، وإلا امتنع (¬7).
قال المؤلف في الشرح: وقد نص إمام الحرمين وغيره على استقباح تخصيص الحنفية، قوله عليه السلام: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (¬8) بالمكاتبة والأمة، وأن هذا التخصيص في غاية البعد (¬9)، ولا
¬__________
(¬1) في ط: "يستقيمون".
(¬2) في ط: "ويعيدونه".
(¬3) في ط: "قلت".
(¬4) في ط: "يستقيمون".
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬6) في ط: "يحسين".
(¬7) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: منتهى السول في علم الأصول للآمدي ص 40، 41.
(¬8) أخرجه أبو داود عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن ثشاجروا فالسلطان ولي من لا وليَّ له".
انظر: كتاب النكاح، باب في الولي (2/ 229)، رقم الحديث العام 2083.
وأخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن 2/ 280، رقم الحديث 1108، وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي (2/ 137).
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (6/ 166).
(¬9) في ط: "العبد".

الصفحة 377