كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

البعد (¬1)، ولا يجوز لغة، مع أن أنواع (¬2) المكاتبة والأمة، أفراده غير متناهية، فكيف إذا لم يبق إلا فرد واحد؟! كان أشد في القبح.
وأما الواحد المعظم نفسه: فهو في معنى الجمع العظيم (¬3) , كقوله تعالى: {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ} (¬4)، فقد وزن أبو بكر بالأمة فرجح بها، ووزن (¬5) عمر بالأمة فرجح بها - رضي الله عنه - (¬6)، فكيف بالأنبياء عليهم السلام؟! فكيف بسيد (¬7) المرسلين محمّد - صلى الله عليه وسلم - (¬8)؟!
قال المسطاسي: ليس في كلام المؤلف إلا ثلاثة أقوال:
يجوز إلى الواحد في الكل.
لا بد من الكثرة في الكل.
الفرق بين الجموع المعرفة وغيرها.
¬__________
(¬1) في ط: "العبد".
(¬2) المثبت من ز، وفي الأصل: "وقوع"، وفي ط: "نوع".
(¬3) في ز: "المعظم".
(¬4) آية رقم 23 من سورة المرسلات.
(¬5) في ز: "وزن".
(¬6) في ط وز: "عنهما".
(¬7) في ز: "سيد".
(¬8) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 225.

الصفحة 378