كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص (¬1)
ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاث (¬2) مسائل:
الأولى: دلالة العام على الباقي بعد (¬3) التخصيص، هل هي بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز؟
المسألة الثانية (¬4): إذا قلنا: إنه مجاز، هل هو مبين فيصح الاحتجاج به، أو هو مجمل فلا يصح الاحتجاج به؟
المسألة الثالثة: جواز القياس على الصورة المخصوصة إذا علمت.
قوله: (لنا وللشافعية، والحنفية، في كونه بعد التخصيص حقيقة أو مجاز قولان، واختار الإمام وأبو الحسين التفصيل بين تخصيصه
¬__________
(¬1) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 226 - 230، شرح التنقيح للمسطاسي ص 120 - 122، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 192 - 196.
(¬2) في ز: "ثلاثة".
(¬3) في ط: "هذا".
(¬4) في ز: "المسألة الثانية: هل يستدل بالعموم على الباقي بعد التخصيص، أم لا؟ ".

الصفحة 381