كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

بقرينة (¬1) عقلية أو سمعية، فيكون مجازًا، أو (¬2) تخصيصة بالمتصل كالشرط، والاستثناء، والصفة، فيكون حقيقة).
ش: ذكر المؤلف في هذه المسألة ثلاثة أقوال (¬3): قولان متقابلان:
أحدهما: حقيقة مطلقًا.
والثاني: مجاز مطلقًا (¬4).
¬__________
(¬1) في أوخ وز وش: "بقرينة مستقلة عقلية".
(¬2) في ش وط: "وبين تخصيصه".
(¬3) ذكر أحمد حلولو في المسألة سبعة أقوال، منها هذه الأقوال الثلاثة التي - ذكرها المؤلف - وأربعة أخرى وهي:
القول الرابع: أنه حقيقة في تناول ما بقي، مجاز في الاقتصار عليه، وبه قال إمام الحرمين، وضعفه الإبياري.
القول الخامس: وبه قال ابن فورك: أنه حقيقة إذا كان الباقي غير منحصر لبقاء خاصية العموم.
القول السادس: إن خص بالاستثناء كان مجازًا وإن خص بشرط أو صفة كان حقيقة وبه قال عبد الجبار، وقال الرهوني: قد اختلف النقل عنه هل الاستثناء تخصيص أو ليس بتخصيص؟
القول السابع: إن خص بغير لفظ كالعقل فهو مجاز، وإن خص بدليل لفظي سواء كان متصلًا أو منفصلًا فهو حقيقة.
انظر: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 192، 193.
(¬4) القول الأول: اختاره بعض المالكية والشافعية، وبعض الحنفية كالسرخسي.
القول الثاني: واختاره أكثر الأشعرية، والمعتزلة كأبي علي وأبي هاشم، واختار هذا القول الجويني، والقرافي، ورجحه الآمدي، ومال إليه الغزالي، واختاره بعض الحنفية كعيسى بن أبان، وبعض الحنابلة كأبي الخطاب.
انظر تفصيل هذين القولين في: شرح التنقيح للقرافي ص 226، شرح التنقيح للمسطاسي ص 120، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 192، مختصر ابن الحاجب 2/ 106، 107، المحصول ج 1 ق 3 ص 18، الإحكام للآمدي 2/ 227، =

الصفحة 382