كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ومثال تخصيصه بالمتصل، الذي هو الصفة: اقتلوا المشركين المحاربين.
حجة القول بأنه حقيقة مطلقًا: أن تناول اللفظ للباقي قبل التخصيص كان (¬1) حقيقة، فيبقى تناوله له بعد التخصيص حقيقة؛ عملًا بالاستصحاب.
حجة القول بأنه مجاز مطلقًا: أن اللفظ إنما وضع حقيقة للعموم، ولم يستعمل فيه، فقد استعمل في بعض الأفراد دون البعض، فقد استعمل في غير ما وضع له فيكون مجازًا؛ لأنه وضع للعموم، ثم استعمل في الخصوص (¬2).
حجة القول بالتفصيل: أن الدليل المتصل كالشرط، والاستثناء، والصفة، لا يستقل بنفسه، فلا بد أن ينضم (¬3) إلى ما قبله، فيكون كاللفظ الواحد، فلا يثبت الحكم (¬4) إلا بمجموعهما، فيكون المجموع حقيقة فيما بقي بعد التخصيص، حتى قال القاضي أبو بكر وجماعة: إن الثمانية له عبارتان: ثمانية، وعشرة إلا اثنين.
وقالت الحنفية أيضًا: الاستثناء تكلُّم بالباقي بعد الثُّنيا (¬5)، ومرادهم ما ذكرناه.
وأما المخصص المنفصل: كنهيه عليه السلام عن قتل النساء والصبيان،
¬__________
(¬1) "كان" ساقطة من ز.
(¬2) انظر حجة هذا القول في: شرح التنقيح للقرافي ص 226، وقد رجح القرافي هذا القول.
(¬3) في ط وز: "يضم".
(¬4) "الحكم" ساقطة من ط.
(¬5) في ز: "الثناء".

الصفحة 384