كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

بعد الأمر بقتال المشركين.
ونهيه عليه السلام عن بيع الغرر (¬1)، بعد قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ} (¬2) فلا يمكن جعله مع لفظ العموم كلامًا واحدًا، فيتعين أن يكون اللفظ الأول مستعملًا في غير ما وضع له، فيكون مجازًا.
قوله: (وهو حجة عند الجميع إِلا عيسى بن أبان وأبا ثور، وخصص الكرخيُّ التمسك به إِذا خصص (¬3) بالمتصل (¬4)، وقال الإمام فخر الدين: إِن خص (¬5) تخصيصًا إِجماليًا (¬6)، نحو قوله: هذا العام مخصوص (¬7) فليس بحجة، وما (¬8) أظنه يخالف في هذا التفصيل).
¬__________
(¬1) أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.
انظر: كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر.
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب بيع الغرر (3/ 254) رقم الحديث 3376.
وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح (2/ 349).
وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب بيع الحصاة (7/ 262).
وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر، رقم الحديث 2194 - 2195، (2/ 739).
(¬2) آية رقم 275 من سورة البقرة.
(¬3) في ط وز: "إذا خص".
(¬4) في أ: "إلا عيسى بن أبان وأبا ثور، خصصا التمسك به إذا خص بالمنفصل".
(¬5) في أوخ وش: "وقال الإمام: إن خصص تخصيصًا".
(¬6) في ز: "جماليًا".
(¬7) في ط: "مخصص".
(¬8) في ط: "وأما".

الصفحة 385