كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ش: هذه هي (¬1) المسألة الثانية، وهي (¬2) قولنا: هل يستدل بالعموم على الباقي بعد التخصيص، أو لا (¬3) يستدل به؟
ذكر المؤلف في الاستدلال به (¬4) ثلاثة أقوال (¬5):
قولان متقابلان.
وثالث بالتفصيل بين التخصيص بالمتصل، والتخصيص بالمنفصل.
وأما تفصيل الإمام: فهو بيان محل الخلاف (¬6).
¬__________
(¬1) "هي" ساقطة من ط.
(¬2) في ز: "وهو".
(¬3) "لا" ساقطة من ط.
(¬4) "به" ساقطة من ز.
(¬5) وذكر أحمد حلولو ستة أقوال، منها هذه الثلاثة التي ذكرها المؤلف.
والقول الرابع: إن خص بمعين كان حجة، وإن خص بمبهم فليس بحجة.
والقول الخامس: وبه قال أبو الحسين البصري، إن كان العموم منفكًا عن الباقي؛ لأنه لم يتناول بأصل وضعه سوى المخصوص.
والقول السادس: أنه حجة في أقل الجمع دون ما زاد عليه.
انظر تفصيل هذه الأقوال في: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 194، 195، وانظر الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 227، 228، شرح التنقيح للمسطاسي ص 121، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/ 108، المحصول ج 1 ق 3 ص 22، 23، المستصفى 2/ 57، جمع الجوامع 2/ 7، الإحكام للآمدي 2/ 233، المعتمد 1/ 286، التمهيد 2/ 142، 143، شرح الكوكب المنير 3/ 162، 163، مختصر البعلي ص 109، كشف الأسرار 1/ 307، أصول السرخسي 1/ 144، تيسير التحرير 1/ 313، فواتح الرحموت 1/ 308، إرشاد الفحول ص 137، 138.
(¬6) في ز: "محل الخلاف، وهو تفسير وليس بتفصيل"، وفي ط: "محل الخلاف، وليس بخلاف".

الصفحة 386