كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

حجة القول المشهور القائل (¬1): بأنه حجة يستدل به على الباقي بعد التخصيص فيستدل بقوله تعالى مثلًا: {فَاقْتلُوا الْمُشْرِكِينَ} (¬2) على قتل المشركين بعد خروج النساء والصبيان: أنه (¬3) لو قلنا: لا يستدل بالعموم على (¬4) الباقي بعد تخصيصه، لأدى ذلك [إلى] (¬5) تعطيل كثير العمومات (¬6)، ولا سيما على قول ابن عباس رضي الله عنه القائل: ما من عام إلا وهو مخصوص، إلا قوله تعالى: {وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (¬7) فيؤدي ذلك إلى تعطيل جميع عمومات (¬8) الكتاب والسنة (¬9).
حجة عيسى بن أبان وأبي ثور (¬10) الحنفيين: أن الإجمال حاصل فيه؛ لأن الحقيقة التي هي الاستغراق غير مرادة، فالمراد المجاز، والمجاز مجمل؛ لأنه لم يتعين أي مجاز يحمل اللفظ عليه بعد التخصيص؛ إذ ليس البعض أولى من البعض، فلما تعين الإجمال سقط الاستدلال (¬11).
¬__________
(¬1) في ط: "والقائل".
(¬2) آية رقم 5 من سورة التوبة.
(¬3) في ز: "لأنه".
(¬4) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "بعد".
(¬5) المثبت من ط وز، ولم ترد "إلى" في الأصل.
(¬6) في ط: "من العمومات".
(¬7) آية رقم 11 من سورة التغابن.
(¬8) في ط: "العمومات".
(¬9) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 227.
(¬10) لقد تقدم في ترجمته: أن أبا ثور كان حنفيًا، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي.
(¬11) انظر حجة هذا القول في شرح التنقيح للقرافي ص 227.
وانظر نسبة هذا القول لعيسى بن أبان وأبي ثور في: التوضيح شرح التنقيح ص 195، المحصول ج 1 ق 3 ص 22، المعتمد 1/ 286، الإحكام للآمدي 2/ 232، التمهيد 2/ 142.

الصفحة 387