كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

قال المؤلف في الشرح: جواب هذا: أن هذا يصح (¬1) في المجاز الأجنبي عن الحقيقة، كالأسد إذا أريد به الرجل الشجاع، فليس حمله [على بعض الشجعان بأولى من حمله] (¬2) على البعض الآخر، فيتعين الإجمال، وأما المجاز في العام المخصص (¬3): فليس أجنبيًا عن الحقيقة، بل محل التجوز البعض الباقي بعد التخصيص، فلا إجمال (¬4).
و (¬5) حجة الكرخي الحنفي: أن المخصص المتصل يصير مع الأصل حقيقة فيما بقي بعد التخصيص، بخلاف المخصص المنفصل، فلا يكون (¬6) جعله (¬7) مع الأصل كلامًا واحدًا، فيتعين فيه الإجمال (¬8).
قوله: (إِن خص تخصيصًا إِجماليًا)، كقوله عليه السلام مثلًا (¬9): "نهيت عن قتل (¬10) طائفة من المشركين" بعد قوله: {فَاقْتلُوا الْمُشْرِكِينَ} (¬11).
¬__________
(¬1) في ز وط: "إنما يصح".
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬3) في ط وز: "المخصوص".
(¬4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 228.
(¬5) "الواو" ساقطة من ز.
(¬6) في ط وز: "فلا يمكن".
(¬7) في ط: "جمعه".
(¬8) في ط وز: "المجاز والإجمال".
وانظر حجة هذا القول في شرح التنقيح للقرافي ص 228، وانظر نسبة هذا القول للكرخي في: المحصول ج 1 ق 3 ص 23، التمهيد 2/ 143، فواتح الرحموت 1/ 308، تيسير التحرير 1/ 313، أصول السرخسي 1/ 144.
(¬9) "مثلًا" ساقطة من ز، والأولى أن يقول المؤلف: لو قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهيت عن قتل طائفة من المشركين".
(¬10) "قتل" ساقطة من ز.
(¬11) آية رقم 5 من سورة التوبة.

الصفحة 388