كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

قال المؤلف في الشرح: أنها تفصيل الإمام فخر الدين فليس تفصيليًا (¬1) في التحقيق (¬2)، بل هو راجع إلى القول بأنه حجة، فإن الله تعالى إذا قال مثلًا (¬3): {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}، ثم قال: حرمت عليكم قتل (¬4) طائفة معينة لا أعينها لكم، فلا شك أنّا نتوقف عن (¬5) القتل قطعًا، حتى نعلم الواجب قتله من المحرم قتله (¬6)، وهذا لا يتصور فيه الخلاف، بل هذا تفريع على أنه حجة بعد التخصيص. انتهى (¬7).
قوله: (لنا أنه وضع للاستغراق، ولم (¬8) يستعمل فيه فيكون مجازًا).
ش: هذا دليل على أنه مجاز في الباقي بعد التخصيص، وقد تقدمت هذه الحجة.
قوله: (ومقتضيًا (¬9) ثبوت (¬10) الحكم لكل فرد من أفراده (¬11)، وليس
¬__________
(¬1) المثبت من ط وفي الأصل و"ز": "تفصيليًا".
(¬2) في ط: "بالتحقيق".
(¬3) "مثلًا" ساقطة من ز وط.
(¬4) "قتل" ساقطة من ز.
(¬5) في ز: "على".
(¬6) "قتله" ساقطة من ز.
(¬7) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 228.
(¬8) في ط: "فلم".
(¬9) في خ: "ومقتضاه".
(¬10) في ش وز وط: "الثبوت".
(¬11) في أ: "الحكم الجلي أفراده"، وفي ش وخ: "الحكم لكل أفراده".

الصفحة 389