بثوب طاهر، وحج بمال حلال، وبين قوله] (¬1): نهيتك عن الصلاة في الدار المغصوبة، وعن (¬2) الوضوء بالماء المغصوب، والصلاة بالثوب المغصوب، والحج بالمال (¬3) المغصوب، وأداء الزكاة [بالمكيال المغصوب] (¬4)، وإذا (¬5) أتيت بهذه العبادات جعلتها (¬6) سببًا لبراءة ذمتك.
قال (¬7) المؤلف في الشرح: يعني: أن الشارع إذا قال: لا تفعل كذا فإذا فعلته كان سببًا لبراءة ذمتك، فإن كلامه صحيح غير متناقض؛ لأن معتمد البراءة حصول المصلحة لا عدم المفسدة.
مثال (¬8) ذلك: إذا أعطى الإنسان لصاحب الدين دينه وضربه، أو شتمه فإن ذمته تبرأ من الدين، ولا يقدح في ذلك ما قارنه من مفسدة الضرب (¬9) والشتم (¬10).
وهذا معنى قولنا: لا يدل النهي على الفساد في العبادات.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(¬2) في ط: "من".
(¬3) في ط: "بمال".
(¬4) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬5) في ز: "هذه".
(¬6) في ط: "جعلت".
(¬7) في ط وز: "قاله".
(¬8) في ط وز: "ومثال"
(¬9) في ط: "أو الشتم".
(¬10) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 174.