كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

البعض شرطًا في البعض، وإِلا للزم الدور، فيبقى حجة في (¬1) الباقي بعد التخصيص).
ش: هذا دليل (¬2) الإمام (¬3) في المحصول (¬4)، وهو دليل القول بأنه حجة، فيستدل (¬5) به في الباقي بعد التخصيص، ومعنى كلام المؤلف: لنا في الاستدلال على كونه حجة في الباقي بعد التخصيص: أنه وضع حالة كونه مقتضيًا ثبوت (¬6) الحكم لكل فرد من أفراده، من (¬7) غير توقف، بعضها على بعض.
قوله: (وليس البعض شرطًا في البعض) أي: وثبوت الحكم في الباقي ليس شرطًا في ثبوته في الخارج، ولا بالعكس، فإذا خرج بعض الأفراد بالتخصيص بقي اللفظ متناولًا للبعض الآخر؛ [لأن خروج ما ليس بشرط في دلالة اللفظ لا يضر؛ لأن كل واحد من الباقي والخارج لا يتوقف حكمه على حكم الآخر] (¬8)، فيبقى اللفظ حجة في الباقي بعد التخصيص؛ لعدم التوقف.
قوله: (وإِلا لزم الدور) أي: وإن قدرنا أن ثبوت الحكم في البعض شرط في ثبوت الحكم في البعض الآخر لزم الدور، وهو توقف البعض على
¬__________
(¬1) "في" ساقطة من ط.
(¬2) في ز: "هذا الدليل".
(¬3) "الإمام" لم ترد في ز.
(¬4) انظر دليل الإمام في المحصول ج 1 ق 3 ص 23 - 27.
(¬5) في ط وز: "يستدل".
(¬6) في ط: "بثبوت".
(¬7) في ز: "من حيث".
(¬8) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

الصفحة 390