كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

واحد منهما متوقف على خروج الآخر توقفًا (¬1) سبقيًا (¬2)، وهو محال لعدم إمكان ذلك؛ لأن ذلك جمع بين النقيضين، وهما القبلية و (¬3) البعدية.
وبيان هذا (¬4) الاستدلال المذكور بالمثال: أن قوله تعالى مثلًا: اقتلوا المشركين، يتناول الحربي والذمي مثلًا تناولًا واحدًا، فكونه حجة في الحربي: إما أن يتوقف على كونه حجة في الذمي، أو لا يتوقف، فإن لم يتوقف عليه، فإذا خص الذمي خرج الذمي بدليل التخصيص، وبقي اللفظ متناولًا للحربي (¬5)، فيكون حجة في الحربي، وهو المطلوب.
وأما أن يوقف (¬6) كونه حجة في الحربي على كونه حجة في الذمي: فإما أن يتوقف (¬7) كونه حجة في الذمي على كونه حجة في الحربي، أو لا يتوقف عليه، فإن حصل التوقف من الجهتين بحيث يكون كل واحد منهما متوقفًا على الآخر: لزم الدور، وإن حصل التوقف من جهة واحدة، ولم يحصل من الجهة الأخرى لزم ترجيح من غير مرجح؛ لأن نسبة التوقف إلى أحدهما دون الآخر لا (¬8) دليل له، فهو ترجيح من غير مرجح؛ إذ ليس أحدهما في نسبة
¬__________
(¬1) في ط: "متوقفًا".
(¬2) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 229.
(¬3) "الواو" ساقطة من ط.
(¬4) في ز: "هذه".
(¬5) في ز: "لحربي".
(¬6) في ز: "أن لو توقف"، وفي ط: "إن توقف".
(¬7) في ط: "توقف".
(¬8) "لا" ساقطة من ز.

الصفحة 392