كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

التوقف إليه بأولى من الآخر؛ لأن العام تناولهما تناولًا واحدًا، ولا (¬1) مزية لأحدهما في ذلك على الآخر.
فحصل مما ذكرنا: أن التوقف لا يصح على كل تقدير؛ لأن التوقف يؤدي إما إلى الدور، وإما إلى الترجيح من غير مرجح، [وكلاهما] (¬2) محال؛ وذلك أن التوقف إن حصل من الجهتين فذلك دور، والدور يؤدي إلى تعطيل الدليل؛ لأنه إذا توقف كل واحد منهما على الآخر، يلزم ألا (¬3) يعمل في هذا حتى يعمل في هذا، ولا (¬4) يعمل في هذا حتى يعمل في هذا، فيلزم ألا يعمل في كل واحد منهما، فذلك تعطيل اللفظ، وإن حصل التوقف من جهة واحدة (¬5) أيضًا، فذلك ترجيح من غير مرجح، [والترجيح من غير مرجح] (¬6) ممنوع محال (¬7)، فإذا كان التوقف لا يصح على كل تقدير، ثبت حينئذٍ أن حكم (¬8) كل واحد من أفراد العام لا يتوقف على حكم الآخر، فيكون اللفظ العام حجة في الباقي بعد التخصيص.
قوله: (والقياس على الصورة (¬9) المخصوصة إِذا علمت جائز عند
¬__________
(¬1) في ط.: "أولًا".
(¬2) المثبت هو الأولى، وفي الأصل وز: "وكلامهما"، وفي ط: "وكلامه".
(¬3) في ز: "أن يعمل".
(¬4) في ط: "أولًا".
(¬5) في ز: "وحدة".
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬7) في ط: "محال أيضًا".
(¬8) "أن حكم" ساقطة من ط.
(¬9) في ز: "الصور"، وفي ط: "السورة".

الصفحة 393