كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

القاضي إِسماعيل (¬1) منا، وجماعة من الفقهاء).
ش: هذه المسألة (¬2) من تخصيص العموم بالقياس (¬3). ومعنى كلام المؤلف. إذا خرجت صورة (¬4) من العموم بالتخصيص، هل يجوز القياس على تلك الصورة (¬5) أم لا؟
مثال ذلك: قوله عليه السلام: "نهيت عن قتل النساء والصبيان" هذه صورة مخصوصة من عموم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (¬6)، فهل يقاس الأحبار، والرهبان، والشيخ الفاني على النساء، والصبيان، بجامع عدم (¬7) الإذاية أم لا؟
وكذلك قوله عليه السلام: "البر بالبر ربًا إلا هاء وهاء" هذه صورة
¬__________
(¬1) هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي، ولد سنة مائتين (200 هـ) أصله من البصرة، وبها نشأ واستوطن، وهو من بيت من أجلّ بيوت العلم بالعراق وهو بيت آل حماد، والقاضي إسماعيل جمع بين علوم القرآن، والحديث، والفقه، والكلام، واللغة، وكان رحمه الله فاضلًا، عالمًا، فطنًا، شديدًا على أهل البدع، فقيهًا على مذهب مالك، شرح مذهبه ولخصه، واحتج له، وبلغ درجة الاجتهاد، توفي رحمه الله سنة 282 هـ.
انظر: الديباج المذهب 1/ 282 - 284.
(¬2) في ط: "مسألة".
(¬3) انظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 229، 230، شرح التنقيح للمسطاسي ص 122.
(¬4) في ط: "سورة".
(¬5) في ط: "السورة".
(¬6) آية رقم 5 من سورة التوبة.
(¬7) "عدم" ساقطة من ط.

الصفحة 394