كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

قال القاضي [عبد الوهاب في الملخص: مذهب الجمهور: منع القياس على الصورة المخصوصة، وهو قول جمهور أصحابنا.
وقال كثير من الشافعية بجوازه] (¬1).
حجة المنع: أن الصورة المخصوصة على خلاف الأصل؛ لأنها مخالفة لقاعدة العموم، فلو قسنا عليها غيرها لأدى ذلك إلى تكثير مخالفة الأصل الذي هو قاعدة العموم (¬2).
حجة القول بالجواز: أن قاعدة الشرع [تقتضي] (¬3) مراعاة المصالح والحكم، فإذا استثنى الشارع صورة لمصلحة، ثم وجدت صورة أخرى تشاركها في تلك المصلحة وجب إثبات الحكم (¬4) لها؛ تكثيرًا للمصلحة (¬5).
قال المؤلف في الشرح: ومراعاة المصالح أولى من مراعاة العموم؛ فإن إبقاء (¬6) العموم على عمومه اعتبار لغوي، ومراعاة المصالح اعتبار شرعي، والشرع مقدم على اللغة (¬7).
...
¬__________
(¬1) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬2) انظر حجة المنع في شرح التنقيح للقرافي ص 229.
(¬3) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل، وفي ط: "تقضي".
(¬4) في ط وز: "ذلك الحكم".
(¬5) انظر حجة الجواز في: شرح التنقيح للقرافي ص 230.
(¬6) في ط: "بقاء".
(¬7) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 230.

الصفحة 396