كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء (¬1)
ش: لما اشتركت هذه الأشياء الثلاثة في الإخراج احتاج المؤلف إلى الفرق بينها، ذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاث مسائل:
الأولى: في الفرق بين التخصيص، والنسخ.
المسألة الثانية: في الفرق بين التخصيص، والاستثناء.
المسألة الثالثة: في الفرق بين التخصيص، والاستثناء، والنسخ.
أما الفرق بين التخصيص والنسخ (¬2)، وهو المسألة الأولى، فقد فرق المؤلف (¬3) بينهما بثلاثة أوجه:
أحدها: [أن التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ، بخلاف النسخ فإنه يكون في الأمرين، أي يكون فيما يتناوله اللفظ، ويكون فيما يتناوله الفعل، أو الإقرار، أو القرائن (¬4).
¬__________
(¬1) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 230 - 232، شرح التنقيح للمسطاسي ص 122، 123، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 196، 197.
(¬2) انظر: الفرق بين التخصيص والنسخ في: شرح التنقيح للقرافي ص 220، شرح التنقيح للمسطاسي ص 122، المحصول ج 1 ق 3 ص 9 - 11.
(¬3) "المؤلف" ساقطة من ز.
(¬4) في ز: "والإقرار والقرائن".

الصفحة 397