كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

الوجه الثاني: أن التخصيص لا يكون إلا قبل العمل، بخلاف النسخ فإنه يجوز قبل العمل وبعده (¬1)].
ش: وإنما كان التخصيص لا يكون إلا قبل العمل، ولا يكون بعد العمل بالعام؛ لأن التخصيص بيان المراد (¬2)، بخلاف النسخ، فإنه إبطال المراد، فإذا حصل العمل علم أنه مراد، فالواقع بعد ذلك: إبطال ونسخ لذلك المراد، ويكون النسخ أيضًا قبل (¬3) العمل إذا علم أن مدلول اللفظ مراد.
مثال (¬4) النسخ قبل العمل، كأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه (¬5)، كما في قوله تعالى: {يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى} (¬6).
ومثال النسخ بعد العمل: كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، كما في قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (¬7).
الوجه الثالث أنه: (يجوز (¬8) نسخ شريعة بأخرى (¬9) ولا يجوز تخصيصها بها).
¬__________
(¬1) في أوش: "أن التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ، بخلاف النسخ، ولا يكون إلا قبل العمل، بخلاف النسخ، فإنه يجوز قبل العمل وبعده".
(¬2) في ز: "بيان المراد من غير المراد".
(¬3) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "فضل".
(¬4) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "مثل".
(¬5) في ز: "كأمر الله تعالى بذبح ابنه إبراهيم عليه السلام، كما في ... " إلخ، وهو يخل بالمعنى.
(¬6) آية رقم 102 من سورة الصافات.
(¬7) آية رقم 144 من سورة البقرة.
(¬8) في أوخ وش: "ويجوز".
(¬9) في ط: "بعد أخرى".

الصفحة 398